responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 476
ذلك عليكم، قال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقل ذلك لهن.
أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إما الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيا كما يأتي، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما يأتي أيضا، أو على أنها أحست بانتقال المني عن محله إلى موضع آخر ولم يخرج منه شئ، فإن مني المرأة قلما يخرج من فرجها لأنه يستقر في رحمها لما يأتي أيضا، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة وإن ادعى المحقق في المعتبر إجماع المسلمين، فإن ذلك خاص بالرجل، وقد تحقق الخلاف من العامة في المرأة، وقرينة التقية ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمد بن مسلم، والاستدلال الظاهري الاقناعي في حديث عبيد بن زرارة وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤولة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهن إليه لئلا يتخذنه علة للزوج (للخروج)، وطريقا لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيرا ويكون داعيا إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهن من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة. ويأتي ما يدل على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إنشاء الله.
[23] وروى المحقق في (المعتبر) أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال صلى الله عليه وآله: أتجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.
[24] سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن جابر الجعفي، عن زين العابدين عليه السلام أنه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلما صار قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين عليه السلام وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحيي تدخل


[23] المعتبر ص 47 - الظاهر من المعتبر ان الرواية عامية فليراجع.
[24] الخرائج ص 193 أورد قطعة منه في 4 ر 16.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست