responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 468
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر.

باب 4 : عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا. عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
أقول. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل [2] قال: وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[1] يب ج 1 ص 99 - الزيارات - صا ج 1 ص 48 (مس الحديد) أورده أيضا في 3 ر 14
من النواقض تقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل
في ب 6 و 7.
الباب 4 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 17 تقدم في 4 ر 12 من النواقض ويأتي في 6 ر 7 تقدم ما يدل على ذلك
في ب 12 من النواقض وتقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 8 و 9.
الباب 5 - فيه - حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 20 - ما ينجس الثوب - يأتي مثله في 4 ر 46 من قرب الإسناد
[2] الفقيه ج 1 ص 21 أورده في 2 / 46 من أبوابنا هذا وفى 5 ر 27 من النجاسات
تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول وفى 7 ر 6 و ب 7


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست