نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 468
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر.
باب 4 : عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه [1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا. عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر. أقول. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 5 : عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل [2] قال: وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[1] يب ج 1 ص 99 - الزيارات - صا ج 1 ص 48 (مس الحديد) أورده أيضا في 3 ر 14 من النواقض تقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7. الباب 4 - فيه حديث: [1] الفروع ج 1 ص 17 تقدم في 4 ر 12 من النواقض ويأتي في 6 ر 7 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من النواقض وتقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على ذلك في ب 8 و 9. الباب 5 - فيه - حديثان: [1] الفقيه ج 1 ص 20 - ما ينجس الثوب - يأتي مثله في 4 ر 46 من قرب الإسناد [2] الفقيه ج 1 ص 21 أورده في 2 / 46 من أبوابنا هذا وفى 5 ر 27 من النجاسات تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول وفى 7 ر 6 و ب 7
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 468