responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 465
1865 - [14] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن زنديقا قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم، أم العرب، قال: العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء (إلى أن قال:) وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرايع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغتسل موتاها ولا تكفنها، وكانت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنة على الرسل، إن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر، والحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول: بيت ربنا، وكانت العرب في كل الأشياء أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس (إلى أن قال:) فما علة الغسل من الجنابة، وإنما أتى الحلال وليس من الحلال تدنيس؟ قال عليه السلام: إن الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه.


[14] الاحتجاج ص 189. الحديث طويل غير مناسب للباب
تقدم ما يدل على ذلك في 38 ر 1 من المقدمة و 25 و 26 ر 15 من الوضوء و 5 ر 67 من آداب
الحمام. ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 6 و 7 ر 36 و 41.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست