نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 446
[6] وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يرى وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله. [7] وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ فقال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس. [8] قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام. 1775 - [9] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس. [10] وسألته عن المسك يصلح في الدهن؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
باب 96 : استحباب التطيب بالغالية [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزي وكثيرها سواء، من أخذ من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحكام المساجد وغيرها.
[6] الفروع ج 2 ص 223 (7) الفروع ج 2 ص 223 [8] الفروع ج 2 ص 224 [9] المسائل لم نظفر بالحديث فيه [10] المسائل ج 4 ص 155 من البحار الا أنه قال سئلته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن. تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 92 ويأتي ما يدل عليه في ب 97 الباب 96 - فيه حديث: [1] الفروع ج 2 ص 224. تقدم ما يدل على ذلك في ب 89، يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 23 من المساجد
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 446