responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 421
بيدك على اللحية وتجز ما فضل. محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام وذكر الحديث والذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية، وهو محمول على القبضة وما دونها.
[4] وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن بشار، عن الدهقان، عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، وفي كنيته.
أقول: الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.

باب 66 : استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة إطالته وكذا شعر العانة والإبط
1650 - [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟ قال: نعم ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الأطار.
[3] وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به. ورواه الصدوق مرسلا مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا الاخذ من الشارب، فقال نشرة وهو من السنة.


[4] الخصال ج 1 ص 51
الباب 66 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 215 - المسائل ج 4 ص 152 من البحار
[2] الفروع ج 2 ص 215
[3] الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة)
[4] الفروع ج 2 ص 216


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست