responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 415
ودوابه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك. وفي رواية أخرى: ويستريح بدنك ورواه الصدوق مرسلا. وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن. عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير مثله.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحجال، عن أبان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن (نجس ل). ورواه الصدوق مرسلا، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله بن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 60 : استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها: ساية فحلق.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن


[4] يب ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 35 - الفروع ج 2 ص 221 فيه وفى نسخة من الفقيه: فإنه
نجس. يأتي ما يدل على ذلك في ب 60 و 61 وفى 3 و 5 / 62 وفى 7 / 66 و 5 / 67 وفى ب 79 و 85.
الباب 60 فيه - 10 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 20 - أورده أيضا في 2 / 14
من النواقض وفى 1 / 83 من النجاسات وقطعة منه في 2 / 1 من الوضوء
[2] الفقيه ج 2 ص 160 من الحج - الفروع ج 2 ص 215


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست