نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 375
ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمام، فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله. [8] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
باب 16 : كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام. 1445 - [3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام. [4] قال: وقال عليه السلام: من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها. [5] وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[8] الفقيه ج 1 ص 33 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 47 من قراءة القرآن الباب 16 فيه - 9 أحاديث. [1] الفروع ج 2 ص 220 (الحمام) [2] الفروع ج 2 ص 220 [3] الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) [4] الفقيه ج 1 ص 34 [5] الفقيه ج 2 ص 194 (باب ذكر جمل من مناهي النبي)
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 375