نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 365
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله. [3] قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك. [4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام، الفخذ ليس من العورة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 5 : استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته (إلى أن قال:) ثم قال: هكذا فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 6 : جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة 1405 - [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
[2] يب ج 1 ص 106 - الفروع ج 2 ص 220 [3] الفروع ج 2 ص 220 [4] الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة) ويأتي ما يدل على حكم كشف الفخذ في ج 2 في 3 / 10 من الملابس الباب 5 فيه - حديث: [1] الفروع ج 2 ص 219 ويأتي بقية الحديث في 1 / 31 وصدره في 2 / 27 الباب 6 فيه - حديثان: [1] الفروع ج 2 ص 220
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 365