responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 360
فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلا في أحكام الخلوة، و أنه يورث البخر.

باب 12 : جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في الرطب خاصة
1380 - [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في كتاب الصوم إنشاء الله.

باب 13 : استحباب الاستياك بمساويك متعددة
[1] محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان وهو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه (فيؤتى) ثم يؤتى بالمصحف فيقرأ فيه.


تقدم ما يدل على الكراهة في 1 و 21 من أحكام الخلوة
الباب 12 فيه - حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 193 أورده وما بعده أيضا في ج 4 في 9 و 11 / 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم.
[2] الفروع ج 1 ص 193 يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم.
الباب 13 فيه - حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 163 فيه: " فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف " أورده في ج 2 في 5 / 18 من التعقيب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست