responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 345
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني وغيرها.

باب 56 : كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف وجواز ارساله في البالوعة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟
فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
57 باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط وجوازه من الحدث الواقع في المسجد [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة مثله.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن بكير بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد. وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين مثله.


يأتي ما يدل على حكم استعمال أواني الفضة والذهب في ب 65 و 66 و 67
من النجاسات
الباب 56. فيه حديث
[1] الفروع ج 1 ص 42. (حد الماء الذي يغسل به الميت) صا ج 1 ص 122 أورده
أيضا في 1 ر 29 من غسل الميت وصدره في 1 ر 27 منه
الباب 57. فيه حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 103 (بناء المساجد). يب ج 1 ص 326
[2] يب ج 1 ص 101


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست