responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 317

باب 35 : وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو فيعيده وما بعده
[1] محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان.
[2] وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
[3] وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
[4] وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
1190 - [5] وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر.
[6] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن


الباب 35 فيه - 15 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 27 (صفة الوضوء) - صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) فيه: ما كان فعل.
[2] يب ج 1 ص 27. صا ج 1 ص 38
[3] يب ج 1 ص 24 و 27. صا ج 1 ص 38
[4] يب ج 1 ص 25 و 28. صا ج 1 ص 38 أورد صدره أيضا في 3 / 21
[5] يب ج 1 ص 28 و 193 أورده أيضا في 3 / 3
[6] يب ج 1 ص 483 يأتي بتمامه في ج 5 في 1 / 63 من الطواف


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست