responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 315
عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال: جف أولم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على ساير جسدك، قلت: وإن كان بعص يوم، قال: نعم ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضوئه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
[5] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك - إلى أن قال - فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.
1180 - [6] وفي (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد.
أقول: الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب، لما يأتي إنشاء الله تعالى.

باب 34 : وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل


[5] الفقيه ج 1 ص 19 (من ترك الوضوء) تقدم الحديث بتمامه في 8 / 21 وأورد صدره
في 12 / 35
[6] العلل ص 106. الفروع ج 1 ص 12
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 ويأتي في 1 / 43 ما يدل على ذلك
الباب 34 فيه 5 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 11 - (الشك في الوضوء). الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوضوء)
يب ج 1 ص 27 (صفة الوضوء). صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) أورد ذيله في ج 2
في 3 / 33 من الاذان


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست