responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 297
قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي قال: فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية، والمعلوم من مذهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح.
أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.
[16] محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث -: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ذلك من الخير، أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت: بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظر هما وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.
[26] باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل


[16] الفقيه ج 1 ص 13 (مقدار الماء للوضوء)
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 و 20 و 21 و 23 وفى 4 / 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 31 و 3 / 32 و
5 / 33 وفى 1 و 2 و 5 / 34 و ب 35 و 38 وفى 1 و 8 / 42 ويأتي في 8 / 35 ما ينافي ذلك. راجع 3 و 4 / 49.
الباب 26 فيه 13 حديثا:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست