responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 294
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا ما قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد نحوه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي.
[5] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (الرجلين خ ل).
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: حمله الشيخ على النعلين العربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح وقد مر أيضا ما يدل على المقصود.

باب 25 : وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن [2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن


[5] الفروع ج 1 ص 10 ورواه الشيخ في ص 17 من التهذيب و 31 من الاستبصار
عن المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب.
[6] يب ج 1 ص 18. الفقيه ج 1 ص 14 تقدم الحديث في 8 ر 23 ويأتي في 11 ر 38
تقدم في ب 15 و 22 و 23 ما يدل على ذلك ويأتي في 1 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه. راجع 5 / 39.
الباب 25 فيه 16 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 10 تقدم ما يتعلق بالحديث في 1 ر 18 فراجع
[2] الفروع ج 1 ص 10 - العلل ص 105. يب ج 1 ص 18 و 26. صا ج 1 ص 33


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست