responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزو جل، فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني. وذكر مثله إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 18 : أنه لا يجب غسل الاذنين مع الوجه و لا مسحهما مع الرأس
1050 - [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس.


[2] الفروع ج 1 ص 9. يب ج 1 ص 15 راجع ب 15
الباب 18 فيه 3. أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 10 (مسح الرأس) - يب. أورد تتمة الحديث من الكافي في 1 ر 25
وأورد أيضا معنى قطعة منه في 2 ر 22 وقطعة منه في 2 ر 34 لم نظفر بالحديث في التهذيب
ولعله سهو ويؤيد ذلك عدم اخراج القاساني الحديث عن التهذيب في الوافي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست