responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 245
لا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل.

باب 29 : أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول في - الاستنجاء -: يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد.
ورواه الصدوق مرسلا 920 - [2] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء، وفي أحاديث النجاسات إنشاء الله.


الباب 29 فيه 3. أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 - الفقيه ج 1 ص 11
[2] يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 تقدم الكلام في 1 / 10 من أحكام الخلوة
في قطعات الحديث وبيان مواضعها ورواه أيضا في ص 15 من التهذيب بطريق آخر عن عمار
[3] يب ج 1 ص 101 يأتي في 2 ر 37 ما يدل على ذلك


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست