responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 202
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، مثله إلا أنه قال: ثم ينضح ثوبه.
أقول: يحتمل كون البلل مشتبها، والنضح مستحبا، والوضوء غير مأمور به إلا مرة بسبب البول، فلا يكون واجبا لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.
[9] وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقية أخرى لموافقته للعامة، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه.
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا.
[10] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يبول وينتقض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا، إنما ذلك من الحبائل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة والجنابة وغيرها انشاء الله.

باب 14 : أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن


[9] يب ج 1 ص 9 - صا ج 1 ص 26
[10] قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 2 ر 12 ويأتي ما يدل
عليه في 2 ر 11 من أحكام الخلوة وفى 9 ر 36 من الجنابة راجع ج 2: 5 / 1 من القواطع.
الباب 14 فيه 7. أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 98. صا ج 1 ص 48


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست