responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 191
أقول: وما يدل على ذلك ما تقدم من حصر النواقض في عدة أحاديث.
[2] وما روى من إنشاد أمير المؤمنين عليه السلام الشعر في بعض الخطب على المنبر ولم ينقل أنه خرج للوضوء.
[3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وحكى بعض علمائنا انعقاد الاجماع على عدم الوجوب، وذلك دال على ترجيح الأول.

باب 9 : أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل بدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
705 - [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة. ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.


[2] لم يذكر مصدر الرواية
[3] يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 44 الباب 9 فيه 14 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 29. يب ج 1 ص 112 أورده أيضا في 1 ر 44 من الحيض
[2] يب ج 1 ص 6 و 72 - صا ج 1 ص 47 و 87


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست