نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 186
الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله. إلا أنه قال: والمدة (المرة خ ل) والدم. قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح. 680 - [7] وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ: قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة. [8] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ، قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا. [9] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء. [10] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه، يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء. [11] وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ. أقول: قوله: الأشياء تصبر عليه أي تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.
[7] يب ج 1 ص 229 [8] يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 42 [9] يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 42 [10] يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 44 أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 7 من القواطع [11] يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42 و 44 و 46 تقدم صدره أيضا في 4 ر 1
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 186