responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 168
والبعير يشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : كراهة سؤر الجلال
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة، فإن أصابك من عرقها فاغسله.
أقول: وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله.
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه وهذا منه، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل وغيره.

باب 7 : طهارة سؤر الجنب
600 - [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، فقال ألا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله.
[2] وبالاسناد عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء.


تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 ر 1 و 6 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 9
الباب 6 فيه - حديث
[1] الفروع ج 2 ص 153 أورده في 1 ر 15 من النجاسات وفى ج 8 في 1 ر 27 من
الأطعمة المحرمة. تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه في الباب الخامس
ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 15 من النجاسات.
الباب 7 فيه 6 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10
[2] الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 2 ر 32 من الجنابة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست