responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 97

كتاب الغصب

١٥٧ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. [١]


[١] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣١٢ ، كتاب الغصب الحديث (١) الباب (٦) أبواب الغصب.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، الحديث ١(٩٥٩) باب من الزيادات في فقه النكاح.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، الحديث ٧٣٨ ، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، الحديث ١(٦٩٩) باب طلاق المفقود.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست