١٢٦ ـ وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر (ع) قال :
قضى أمير
المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها
وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا
يختلفان : يقول الرجل : إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و ـ خ) لا يجامعني
فقالت المرأة ، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني
فأنكحني من عبد ، هذا ، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه
صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني
فقال لها :
هل جامعك منذ
صار عبدك وأنت طايعة ، قالت : لا يا امير المؤمنين ، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي
فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. [٢]
أقول
: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٤) كتاب النكاح.
١٢٧ ـ وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر (ع) قال :
الحامل أجلها
أن تضع حملها وعليه نفقتها (١) بالمعروف حتى تضع حملها.[٣]
(١) ـ أقول : المراد
من قوله ، بالمعروف : فلها النفقة والسكنى والسكوة.
[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، كتاب الطلاق الحديث (٤) الباب (٢١) العدد.
... الفروع من الكافي ٦ ، ص ٩١ ، كتاب
الطلاق الحديث (٧) باب عدة المطلقة واين تعتد.
[٢] وسائل الشيعة ج (١٤) ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب
نكاح العبيد والإماء.
... الفقيه ٣ ، ص ٣٥٢ ، الحديث ١٦٨٧ ، باب
طلاق العبد.
[٣] وسائل الشيعه ج ١٥ ، ص ٢٣١ ، كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٧) أبواب
النفقات.
... الفروع من الكاف ٦ ، ص ١٠٣ ، الحديث
(١) كتاب الطلاق : باب نفقة الحبلى المطلقة.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٣٣ ، الحديث
(٤٦٣) في عدد النساء.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 81