responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 81

ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها.[١]

١٢٦ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان : يقول الرجل : إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و ـ خ) لا يجامعني فقالت المرأة ، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد ، هذا ، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها :

هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ، قالت : لا يا امير المؤمنين ، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. [٢]

أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم (٩٤) كتاب النكاح.

١٢٧ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (١) بالمعروف حتى تضع حملها.[٣]

(١) ـ أقول : المراد من قوله ، بالمعروف : فلها النفقة والسكنى والسكوة.


[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، كتاب الطلاق الحديث (٤) الباب (٢١) العدد.

... الفروع من الكافي ٦ ، ص ٩١ ، كتاب الطلاق الحديث (٧) باب عدة المطلقة واين تعتد.

[٢] وسائل الشيعة ج (١٤) ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفقيه ٣ ، ص ٣٥٢ ، الحديث ١٦٨٧ ، باب طلاق العبد.

[٣] وسائل الشيعه ج‌ ١٥ ، ص ٢٣١ ، كتاب النكاح الحديث (٣) الباب (٧) أبواب النفقات.

... الفروع من الكاف ٦ ، ص ١٠٣ ، الحديث (١) كتاب الطلاق : باب نفقة الحبلى المطلقة.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٣٣ ، الحديث (٤٦٣) في عدد النساء.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست