responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 76

أقول : وتقدمت هذه الروايد في الرقم (١٠٤) كتاب النكاح.

١١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

الطلاق للعدة ان يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. [١]

١١٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأه تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلها فنكحت زوجها الأول ، قال ، هي عنده على تطليقة. [٢]

١١٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد ، عن اصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سمعت أبا جعفر (ع) يقول ، من طلق إمرأته ثلاثا (١) ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول. [٣]

(١) ـ اقول : إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ، ان يكون ازوج بالغا وفي المراهق تردد أشبه إنه لا يحلل ، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون ذلك


... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧٠ ، الحديث ١٥٠٠ باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

... الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الحديث (٨٣٢) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسري.

[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٢٩٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٥) أبواب مقدماته و شرائطه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص (٧٠) كتاب الطلاق الحديث (١١) الباب (٦) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... بحار الأنوار ج ١٠٢ ، ص ١٣٩ ، الحديث (١٠) باب الطلاق وأحكامه.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٣٦٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (٧) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ١٣٨ ، الحديث (٦) باب الطلاق وأحكامه.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست