نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 52
كتاب الوصايا
٦٢ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر
فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (١) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف ،
ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). [١]
أقول
: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (٦٣).
(١) ـ قوله : (في
وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف ، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم
فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله : الجنف : الجور والميل من العدل والحق. «المصباح
المنير» ـ «المنجد»
[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨ في أحكام
الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٩٢ ، الحديث
٧٧٣ ، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.
... الفروع من الكافي ج ٧ ص ١١ ، الحديث
٤ ، كتاب الوصايا ، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٦ ، في
ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 52