responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 47

فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. [١]

(١) ـ قوله : (في الارض البور) ، البور ، الفاسد الهالك ، البور من الأرض ، أي ما لم يزرع والجمع البائر ، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير ـ المنجد

٥٥ ـ وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. [٢]


[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، كتاب الرهن الحديث ٢ ، الباب ١٠ في أحكام الرهن.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، كتاب المعيشة ، الحديث ١٤ ، باب الرهن.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٦٩ الحديث ٧٥١ باب الرهون.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٣٣ ، كتاب الرهن الحديث ٦ ، الباب ١٠ في أحكام الرهن.

... الفقيه ج ٣ ، ص ١٩٧ ، الحديث ٨٩٤ ، باب الرهن.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست