نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 125
تلك القرية إن لم
توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. [١]
٢١٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور (١) فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت
: يبقى اعمى؟ قال : الحق أعماه. [٢]
(١) ـ قوله : (اعور فقأ عين صحيح) العور
، ذهاب حس إحدى العينين ، معنى اعور إحدى العينين ، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك
معنى قوله اعور وبقيت واحدة : العور جمع عوراء ، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها. «لسان
العرب»
٢١٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن
إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران
، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين في رجل أعور اصيبت
عينه الصحيحة فقئت ، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ
دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه. [٣]
[١] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١١٢ ، كتاب
القصاص الحديث ٥ ، الباب ٨ ـ أبواب القتل وما يثبت به.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، الحديث
٨٠٧ ، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لادية له.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، الحديث ١٠٥٢
ـ باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، كتاب
القصاص الحديث ١ ـ الباب ١٥ ـ أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٩ ، كتاب
الديات الحديث ٣ ـ باب ١ ن الجروح قصاص.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، الحديث
١(٠٧٨) باب القصاص.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، كتاب
القصاص الحديث ١ ـ الباب ١٧ ـ أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٧ ، كتاب
الديات الحديث ١ ـ باب دية عين الأعمى ويد الاشل ولسان الأخرس وعين الأعور.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، الحديث
١٠٥٧ ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس
الميت.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 125