responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 122

عن ابن محبوب ، عن أبي رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (ص) ، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص).[١]

٢١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.[٢]

٢١١ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) : انه قال : في رجل قتل امه قال ، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٣٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٢٠ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، الحديث (٤٩٧) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

[٢] الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٨ ، كتاب الحدود الحديث (٤) باب الأجير والضيف.

... علل الشرائع ص ٥٣٥ ، الحديث (٣) الباب ٣٢٣.

... بحار الأنوار ، ج ٧٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث (٥) باب السرقة والغلول وحدهما.

[٣] الفقيه ج ٤ ، ص (٨٩) الحديث ٢٨٩ باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو امه.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست