نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 122
عن ابن محبوب ، عن
أبي رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت
من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (ص) ، يا أم سلمة هذا
حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص).[١]
٢١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
، وعلي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا
فسرق قطع ضيف الضيف.[٢]
٢١١ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع)
: انه قال : في رجل قتل امه قال ، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان
قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. [٣]
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٣٣٢ ، كتاب
الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٢٠ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، الحديث
(٤٩٧) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
[٢] الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٨ ، كتاب
الحدود الحديث (٤) باب الأجير والضيف.
... علل الشرائع ص ٥٣٥ ، الحديث (٣) الباب
٣٢٣.
... بحار الأنوار ، ج ٧٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث
(٥) باب السرقة والغلول وحدهما.
[٣] الفقيه ج ٤ ، ص (٨٩) الحديث ٢٨٩ باب
الرجل يقتل ابنه أو أباه أو امه.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 122