responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 506
ذكاة امه، وذهبت العترة وابو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا وانها لا تغني تذكية الامام عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهو من ترجيح العام على الخاص وقد تقرر في الاصول بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا فقالوا: المراد ذكاة الجنين كذكاة امه ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض والرواية بالرفع، ويؤيده انه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة امه اي كائنة أو حاصلة في ذكاة امه وروي ذكاة الجنين بذكاة امه والباء للسببية. وظاهر الحديث انه يحل بذكاة الام الجنين مطلقا سواء خرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل. قال في التلخيص قال ابن المنذر: انه لم يرد عن احد من الصحابة ولا من العلماء ان الجنين لا يؤكل الا باستئناف الذكاة فيه الا ما روي عن ابي حنيفة اه‌.



نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست