responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 32

س 17 ? لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري، ولكنه كان أكثر استعمالاً لأهل الفسق العلني، كالإباحية وغيرها، في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج، فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته، بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري؟ فما هو حكم تعليمي لذلك، وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالاً في إشاعة الفاحشة جهاراً وعلناً؟
? التعليم بنفسه ليس محرماً، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي، كالتشجيع على الفساد، وترويجه. ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه. بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر.
نام کتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست