والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة. وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها، محرماً بملاك حرمة إعانة الجائر، بل قد يرجح الاشتراك، أو يجب، كما لو كانت الأعيان أو الخدمات مورداً للحاجة الملحّة، ويتعذر تحصيلها من غير الظالم، لانحصارها به.
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي، كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه، أو كان في تجنبه توهين له وحطّ من قدره. وهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتيسر اشتراكهم أو امتناعهم، وباختلاف الظروف، فقد يكون للشخص مكانة اجتماعية، ويكون لمجانبته التعامل مع الظالم أثرها السلبي عليه.
كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفاً على إعلان سبب المجانبة، وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه، أو توهيناً له وإنكاراً عليه. أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة، أو على الجمود والرجعية أو