responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 527

فصل
في أحكام الاعتكاف
(مسألة 1): لابد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع{1}

[1] إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر. وقد يستدل عليه بقوله تعالى: ?ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد?[1]، وفيه: أنه ظاهر في العكوف اللغوي، والمتقوم بلزوم المسجد، وتحريم الجماع حاله لابد أن يكون لحرمة المسجد. ولا قرينة على حمله على الاعتكاف الشرعي الذي قد يصاحب الخروج عن المسجد، ليتعين كون حرمة الجماع حاله لحرمة الاعتكاف مع قطع النظر عن الكون في المسجد، كما هو
محل الكلام.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من أنه لو كان المراد الاعتكاف اللغوي لاستغنى عن قوله: ?وأنتم عاكفون?. فهو ليس بنحو يكفي في القرينية على ذلك، لعدم كون الزيادة المذكورة من الحشو المستهجن الذي يمتنع حمل الكلام عليه، ولاسيما وأن الحمل على الاعتكاف الشرعي مستلزم للاستغناء عن قوله: [في المساجد] لعدم مشروعية الاعتكاف في غير المسجد، كما لعله ظاهر.
فالعمدةفي المقام ـ بعدالإجماع المذكور ـ النصوص، كموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن?: «سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً

[1] سورة البقرة الآية:187.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست