responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 261

وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال{1}.

وجامع المقاصد بعدم مانعية ذلك في صوم التطوع، وقد يظهر من كل من لم يتعرض له، كالمحقق في الشرايع.
ويشهد للمشهور صحيح الحلبي: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان»[1]، ونحوه حديث الكناني[2]، وصحيح زرارة عن أبي جعفر?: «سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل... أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فأبدأ بالفريضة»[3]، وبها يخرج عن الأصل الذي استدل به للمرتضى، وكذا عن إطلاق دليل الخطاب بالصوم المستحب.
{1} فعن المشهور إلحاقه به وهو المصرح به في المقنعة. واستدل لهم بما رواه الصدوق في الفقيه، قال: «وردت الأخبار والآثار عن الأئمة?: أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض. وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله?ـ»[4].
لكن الظاهر أن مراده حديثا الحلبي والكناني المتقدمان المقتصر فيهما على صوم شهر رمضان، وأنه لم ينقل الحديثين بلفظهما بل بالمعنى، بل ربما يكون مراده بالفرض خصوص رمضان، لأنه المعهود المشهور، المنصوص عليه في الكتاب المجيد، والمعدود من فرائض الإسلام.
بل هو كالصريح من المقنع، حيث قال: «باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان. اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:5 ، 6.
[3] وسائل الشيعة ج:3 باب:50 من أبواب المواقيت حديث:3.
[4] الفقيه ج:2 ص:87.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست