responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178

إلا أن الظاهر ابتناؤه على اختلاف قدر الصاع باختلاف الأعراف، كما يشير إليه في الجملة صحيح جميل المتقدم وغيره[1]. وكيف كان فهو غير مهم في المقام بعد أن كان المأمور به في المقام هو المد.
هذا وفي النهاية والتبيان والوسيلة ومجمع البيان وعن الإصباح أنه يطعم مدين، فإن لم يقدر فمد. بل في التبيان ومجمع البيان نسبته لأصحابنا، كما نسب للمبسوط والخلاف أيضاً مدعياً في الثاني الإجماع عليه لكن الموجود فيهما ظاهر في التردد بين الروايتين.
وكيف كان فيشهد لهم في الجملة صحيح أبي بصير عن أحدهما?: «في كفارة الظهار قال: تصدق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، لكل مسكين مدين مدين»[2]، بدعوى الجمع بينه وبين نصوص المدّ بحمله على صورة القدرة على المدين، وحملهما على صورة العجز عنهما.
لكن الحمل المذكور بلا شاهد، بل هو بعيد عن نصوص المدّ الكثيرة جداً. خصوصاً مثل صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «في قول الله عزوجل [من أوسط ما تطعمون أهليكم] قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ومنهم من يأكل أقل من المدّ. فبين ذلك...»[3].
وحينئذٍ فحيث كان صحيح أبي بصير وارداً في كفارة الظهار ـ كما هو مورد كلام بعض من تقدم ـ فإن أمكن الاقتصار على مورده، لعدم المعارض له فيه، فهو، وإن تعذر ذلك، لظهور عدم الفصل عند الأصحاب، تعين حمله على الاستحباب، جمعاً مع نصوص المدّ الكثيرة، نظير ما تضمن إضافة الحفنة للمدّ في صحيحي هشام والحلبي[4]. فلاحظ.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب زكاة الفطرة حديث:1.
[2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب الكفارات حديث:6، 3، 4، 10.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست