ج : لا بأس حينئذ بالتدهين بما لا طيب فيه، وأما ما فيه الطيب فالاحوط وجوباً عدم التدهين به إلا لضرورة رافعة للتكليف.
هل يجوز للمحرم أن يباشر بتزريق غيره بالابرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه وهل يجوز أن يزرق نفسه بالابرة؟
ج : لا بأس بتزريق غيره بالابرة ولا يجوز تزريقه لنفسه إذا أوجب خروج الدم إلا مع الحاجة العرفية.
هل يجوز للمحرم أن يتبرع بدمه لغيره؟
ج : لا يجوز إلا مع اضطرار الغير له وانحصار الامر به بنحو يجب على المحرم رفع ضرورته.
هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟
ج : يجوز تقليمه لأظافر غيره إذا كان ذلك الغير محلاً وكذا إذا كان محرماً وقد حل له التقليم لإيذاء الأظفار له بنحو معتد به. ولا يجوز في غير ذلك.
هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره محلاً كان أو محرماً؟
ج : نعم يجوز إذا كان الغير محلاً أو محرماً يحل له القلع، نظير ما