responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 84

الإحرام بالنذر
من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحج فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
ج: لا يصح الإحرام من جدة لا بالنذر ولا بغيره لأنها ليست من المواقيت.
ما الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
ج:يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً: (لله عليّ أن أحرم من بغداد ـ مثلاً ـ إن وصلتها سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق أن يقول: (لله عليّ أن احرم من بغداد) والثاني صحيح كالأول.
من يذهب للحج بالطائرة ويذهب إلى جدة فهل يجب عليه الذهاب إلى الميقات للاحرام منه، أو يجوز له الإحرام من أدنى الحل، أو من جدة بالنذر
ج : نعم يجب عليه الذهاب للميقات.
ذكرتم في المسألة (101) من المناسك : الظاهر اختصاص
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست