responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 81

عليه وجب عليه الإحرام من مكانه.
هل وجوب الإحرام لمن يمر على الميقات مشروط بقصد دخول (مكة) كما يبدو من (صفحة 58) في المناسك، أو مشروط بقصد النسك كما قد يبدو في (صفحة 62)؟
ج : يجب الإحرام من الميقات لمن يمر عليه إذا كان مريداً للنسك أو لدخول مكة، ولا يختص بأحدهما.
من دخل مكة بعمرة مفردة مثلاً وبقي فيها إذا اراد الإحرام لعمرة التمتع هل يتحتم عليه الخروج للميقات الذي دخل منه أو يمكن الخروج لادنى الحل؟
ج : الاحوط وجوباً تجاوز أحد المواقيت ثم الإحرام منه.
شخص احرم من جدة جاهلاً بلزوم الإحرام من الميقات ولم يعلم بذلك حتى أكمل حجه. فهل حجه صحيح؟ وما حكمه لو علم بذلك اثناء الحج؟
ج : يلحقه حكم تارك الإحرام جهلاً فإن لم يعلم حتى اتم حجه صح حجه، وإن إلتفت في الاثناء، فإن كان قد مر بميقات رجع إليه وإلاّ رجع الى أحد المواقيت وأحرم منه، وإن كان قد دخل الحرم فإن أمكنه الرجوع لميقاته أو لأحد المواقيت
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست