responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 71

وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحج فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
ج: لا ضمان عليهم إذا لم يتصرف الورثة بالتركة حتى انخفضت قيمتها السوقية، والا فعليهم ضمان ذلك.
ذكرتم تحريم ايجار الدار المستأجرة بأجرة اكثر من الأجرة المسماة ـ حتى مع عدم اشتراط المباشرة ـ فهل يجري الحكم المذكور في المعاوضات المشابهة كالصلح والهبة المعوضة والاباحة بالضمان ونحوها؟ وما هو حكم المصالحة ونحوها بهذه الطريقة على الأعمال كالاستنابة في الحج؟
ج : الأحوط وجوباً ترك ذلك أيضاً.
هل تجوزون لي صرف بعض الخمس لأفراغ ذمة أبي وذلك بأداء حجة الاسلام عن أبي السيد العلوي المتوفي وقد إستقر الحج بذمته وليس له تركة.
ج : لا يتيسر لنا ذلك لأن ذلك ليس من مصارف سهم السادة.
إذا كان رجل متوّفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست