الحج الواجب او لتهيئة مقدماته؟
ج : كلاّ لا يحق له ذلك.
حكم النيابة عن الحائض
هل يجوز للحائض التي تعلم أنها لا تطهر خلال فترة وجودها في مكة، أن يبادر النائب منذ اليوم الأول لأداء الطواف والركعتين ثم تقوم بالسعي والتقصير ويقوم النائب بطواف النساء وركعتيه، أم الواجب الانتظار حتى آخر وقت خروجها من مكة؟
ج : للنائب المبادرة للطواف والصلاة مع العلم باستمرار الحيض وعدم التمكن من المباشرة.
لكن لو صادف طهرها وقدرتها على المباشرة انكشف عدم مشروعية النيابة ولزمها
مباشرة الأعمال بنفسها ولو كانت قد سعت أو قصرت بعد الاستنابة في الطواف
وركعتيه وجب عليها إعادتهما.
حكم صلاة المرأة بجنب الرجل
ما حكم صلاة المرأة بجنب الرجل خلف مقام