خروج دم الحيض في فترة اداء المناسك ، ولكن يصادف خروج قطرات أو كمية قليلة من الدم، خلال موعد الدورة الشهرية أو غيرها، فما هو حكم الدم المذكور؟
ج: إذا كان واجداً لشروط الحيض حكم عليه بالحيضة ، ومن تلك الشروط بلوغه ثلاثة أيام في ضمن العشرة، نعم النقاء المتخلل بين الدميين طهر تغتسل فيه وتؤدي العبادات فيه بما فيها المناسك الشريفة المتوقفة على الطهارة كالطواف .
أحكام الاستحاضة
المستحاضة الكثيرة هل يكفيها غسل واحد لطواف النساء وصلاته أم لابد من غسل لكل منهما ؟
ج : يكفيها غسل واحد.
هل يتحد حكم طواف المستحاضة أم لكل منهما حكم مستقل؟
ج : لهما حكم واحد.
إذا أصبحت المرأة أثناء الطواف مستحاضة قليلة فما هي وظيفتها ؟