responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 29

اسلامي أو بنك حكومي في بلد اسلامي أو غير إسلامي، وبإمكانه التسديد التدريجي خلال عدة سنوات من دون حرج عليه هل يجزيه الحج عن حجة الاسلام؟ يرجى بيان الجواب على كل واحد من تلك الفروض.
ج : لا يجب عليه الاقتراض للحج في جميع الفروض.
لكن لو اقترض فإن كان الاقتراض من بنك حكومي وأجرى على المال وظيفة مجهول المالك وملكه وجب الحج وأجزأ.
وإن اقترض من بنك أهلي فالاحوط وجوباً الحج به، وفي الاجتزاء به اشكال، إلا إذا ملكه لغيره وبذل ذلك الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ.
وكذا إذا صار مستطيعاً عند الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.
الحج الاستحبابي هل مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروعاً، وعلى فرض الشرطية فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست