responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 278

من أحكام النساء
أحكام الحيض
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض ليمكنها مباشرة الطواف والصلاة وبين الاستنابة فهل يجب عليها استعمال الدواء؟ وما الحكم إذا لم تستعمل جهلاً أو غفلة؟
ج : لا يجب عليها استعمال الدواء. لكن الحائض لا تستنيب في الطواف، بل تنتظر الطهر، إلا أن يتعذر عليها التأخير والانتظار في مكة المعظمة فتستنيب حينئذ.
ما حكم المرأة التي تطوف حول البيت وفي الاثناء فاجئها دم الدورة الشهرية، وما حكمه لو كان غير عادتها وحكم الحج؟
ج : إذا كان الدم الذي نزل عليها من دم الحيض فإن نزل
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست