responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 276

ج : المقصود من ذلك من مبدأ الإحرام لا من الاحلال.
في الاتيان بعمرة تمتع نيابة بعد الاتيان بها عن نفسه
إذا دخل مكة بعمرة التمتع لنفسه، وبعد ذلك عُرضت عليه حجة نيابية فهل يجوز له استئناف عمرة تمتع للمنوب عنه، وما الحكم إذا كان عاجزاً عن الخروج للميقات، بل يقدر على الخروج لأدنى الحل؟
ج : لا يجوز له ذلك، بل هو مرتهن بالحج ويجب عليه الحج عن نفسه.
إذا دخل مكة بعمرة التمتع لنفسه، وبعد ذلك عُرض عليه حجة نيابية، فهل يجوز له استنئاف عمرة التمتع للمنوب؟ وما الحكم إذا كان عاجزاً عن الخروج للميقات بل يقدر على الخروج لأدنى الحل؟
ج : لا يجوز له ذلك، بل هو مرتهن بالحج ويجب عليه الحج عن نفسه.
عدم الإحرام للعمرة
إذا ترك الإحرام لعمرة التمتع حتى أكمل أعمالها فهل
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست