ج : لا يشرع له الخروج من مكة إلاَّ محرماً بالحج فان احرم بعمرة مفردة اشكل صحة عمرته الثانية،
وعليه فإن دخل مكة في نفس الشهر الهلالي الذي اعتمر فيه فلا شيء عليه وتصح
عمرة التمتع الاولى وان دخل في الشهر الهلالي التالي وجب عليه أن يحرم
لعمرة التمتع وتلغى عمرته الاولى.
ما حكم من اعتمر عمرة مفردة بين عمرةالتمتع وحج التمتع جهلاً بالحكم؟
ج : يلحقه حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج ولا شيء عليه.
حكم المصدود والمحصور
رجل ذهب إلى السعودية من أجل العمرة المفردة وأحرم لها، لكنه مُنع عن العمرة فلبس ثيابه ـ جهلاً منه ـ من دون هدي ورجع إلى بلده وكان في بلده غير مقيد بشيء من محرمات الإحرام ـ كل ذلك جهلاً منه ـ ثم بعد خمسة عشر يوماً وفق للعمرة واعتمر باحرام جديد وأدى المناسك وأحل فما هو حكمه وماذا يترتب على إحلاله السابق ـ علماً