responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 267

ج : لا يسقط عنه الإحرام.
ذكرتم في المناسك إن من أتم أعمال عمرته المفردة في مكة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته.. والسؤال: أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
ج: لا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون العمرة عن نفسه أو نيابية.
اذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي (مثلاً في آخر ذي القعدة)، وبقي في مكة ثم خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام، فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرة اخرى بعد انقضاء الشهر (ذو القعدة) من دون إحرام، أم يلزمه إحرام جديد للدخول، وعلى فرض لزمه الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات التي هي خارج حدود الحرم؟
ج : يلزمه إحرام جديد لدخول مكة، وإذا كانت المدة بين إحرامه الاول وإحرامه الثاني اقل من عشرة أيام فيلزمه أن
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست