responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 264

سائر الناس.
بعض الحجاج يعيّن مكان إقامتهم في منى فإذا دخلوا مكة بعد عمرة التمتع فهل يجوز لهم الرجوع من مكة الى منى من دون إحرام؟ خاصة إذا كان البقاء على الإحرام لحين الحج عسيراً؟ ثم من علم بصعوبة الإحرام عليه في هذا الفرض هل يجوز له دخول مكة؟
ج : الظاهر عدم وجوب الإحرام بالحج في الفرض، لعدم كون مثل هذا الخروج من السفر المحرم على المتمتع. على أنه لو فرض وجوب الإحرام بهذا السفر فاللازم الإحرام بالخروج الأول الى منى بعد التحلل من العمرة، لا بالخروج إليها بعد الدخول الى مكة مرة أخرى.
بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع هل يجوز الخروج إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام، بل إلى سائر المناطق التي هي في الحرم وضمن مكة أو خارجها؟
ج : لا يجوز الخروج خارج مكة وإن كان ضمن الحرم مثل منى وأمثالها، إلا إذا كان الخروج قصيراً بحيث لا يعد مفارقاً لمكة عرفاً.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست