responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247

كان وكيلاً عن مجموعة، فهل يضمن أو لا؟
ج: يضمن إلاّ إذا كان التوكيل مبتنياً على شراء الصحيح بمقدار الوسع.
اشتبه مكلّف في أن السنّ في (التيوس) كالسنّ في (النعاج) فذبح لنفسه ولوكليه وذبح آخرون لهم ولغيرهم حسب اشتباهه فما الحكم على المشتبه من الجهات الثلاث؟
ج : لا يجزي عنه ولا عنهم لذا لم يتحقق السن المعتبر.
وإذا وجب إعادة التضحية كما هي الحال ونسي الأشخاص فما العمل؟
ج : يمكن نيتهم إجمالاً ولو بنية الأسبق فالأسبق.
وإذا كان لا يستطيع الذبح في منى فهل يذبح خارجها حتى في هذه الحالة؟
ج : إذا كان الانتظار الى اليوم الحادي عشر والثاني عشر يوجب القدرة على الذبح في منى وجب، وإلّا إذا تعذر الذبح في منى في تمام الأيام الثلاثة وجب الذبح خارج الحد الشرعي.
وإذا كان أعاد الذبح له ولغيره ثم عرف أن الذبح خارج
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست