أ ـ هل يجب تقديم القضاء على الأداء ؟
ب ـ وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء وما مقداره؟
ج: أ ـ الأحوط وجوباً تقديم القضاء على الأداء ، كما ذكرناه في كتاب مناسك الحج والعمرة.
ب ـ يستحب الفصل بينهما بساعة ، والأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال كما ذكرناه في الكتاب المذكور.
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً ثم تذكر بعد الطواف فهل يعيد الطواف؟ وإذا لم يرم عمداً فهل يعيد الطواف أيضاً؟
ج : يجزيه مع النسيان والاحوط استحباباً الاعادة، أما مع العمد فالاحوط وجوباً الاعادة.
شخص لم يرم جمرة العقبة يوم العاشر لجهل أو غيره، فهل يقضيه في الليل أو في اليوم الثاني قبل رمي اليوم اللاحق، أو لا مانع من أن يرمي لليوم الفائت بعد انتهائه من رمي اليوم اللاحق ؟
ج : يقضيه في اليوم الثاني ولا يجزيه قضاؤه ليلاً. والأحوط وجوباً تقديم القضاء على الأداء. والأفضل الفصل بينهما.