responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 218

فصلناه في رسالتنا (مناسك الحج والعمرة).
مسائل متفرقة
من كان قادراً على مقدار الركن من الوقوف الاختياري في عرفات أو مزدلفة هل يشرع في حقه الوقوف الاضطراري أو يكتفي بذلك من دون الاضطراري أو يكتفي بالاضطراري فقط؟
ج : يجزيه الركن من الوقوف الاختياري ولا يحتاج الى الوقوف الاضطراري.
هل يجوز للحاج دخول مكة بعد عرفات وقبل أن يقف في المشعر؟
ج : نعم يجوز.
إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
ج : يتولى عنه النية وليه العرفي في أموره الآتية في مفروض السؤال الى ان يفيق وبذلك يصح عمله بشرط أن يكون المغمى عليه قاصداً للحج اختياراً على الأحوط وجوباً كما هو مفروض
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست