responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 211

له عدم تقليم أظافير الغير أو تقصيرها أيضاً. لكن لا كفارة فيه ولا سيما مع النسيان أو الجهل.
جاء في مناسك الحج والعمرة عدم جواز تقصير المحرم لغيره على الأحوط وجوباً فما حكم الجاهل أو الغافل أو الناسي؟
ج : لا شيء عليهم كما يظهر مما تقدم في جواب السؤال السابق.
كيفية الحلق
هل يكفي الحلاقة ـ في الحج : بالمكائن الحديثة ـ درجة صفر ـ بدلاً عن الحلق بالموسى ؟
ج : نعم يكفي ذلك.
شخص يقول اني سافرت قبل 3 سنوات نيابة إلى مكة وطبقاً لفتواكم بالنسبة للصرورة حلقت شعري في منى ولم اكن اعلم بوجود فرق بين الحلق بماكنة الحلاقة وبين الحلق بالشفرة فحلقت بالماكنة وبعد ذلك سافرت مرتين وجمعت بين التقصير للاظافر والحلق بالماكنة فمع الالتفات إلى المسألة 428 تفضلوا بالنسبة إلى سفرتي الاولى ما هو تكليفي وهل
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست