responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208

الحلق والتقصير
التخيير بين الحلق والتقصير لغير الصرورة
هل يتخير الحاج في الحج الثاني بين الحلق والتقصير بلا فرق بين كونه لنفسه أيضاً أو لغيره الصرورة.
ج: الأحوط وجوباً الحلق للنائب عن الصرورة ، كما أن الظاهر وجوب الحلق على من يحج حجة الإسلام عن نفسه، وان كان قد حج قبل ذلك عن غيره.
بالنسبة لمن هو مخير بين الحلق والتقصير إذا بدأ الحلق ثم بدا له أن يقصر هل يجوز له ذلك؟ وهل عليه كفارة بالنسبة للمقدار الذي حلقه؟
ج : نعم يجوز له ذلك ولا كفارة عليه.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست